الحر العاملي

415

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثاني عشر : في الأحكام ، وهي اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . [ 2 ] 2 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : تجوز بلا بيّنة ، وكتب إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . [ 3 ] 3 - أتى رجل أبا الحسن موسى عليه السلام وهو على بغلة ، فتعلَّق بلجامها وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه : خذوا

--> ( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 19 حديثا [ 1 ] الوسائل 18 : 212 / 1 . [ 2 ] الوسائل 18 : 213 / 1 . [ 3 ] الوسائل 18 : 214 / 1 .